منتدياتٌٌٌٌ ريتش Rich
اعلان مؤقت
اهلا بك عزيزى الزائر....
منتديات ريتش تقدم لك فرصة ان تكون المشرف على احد الاقسام الفرعية بها
ولكن يجب عليك التسجيل اولا ثم مراسلة الادارة بطلبك وسيتم الرد خلال 24 ساعة
شكرا لزيارتك....

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدياتٌٌٌٌ ريتش Rich
اعلان مؤقت
اهلا بك عزيزى الزائر....
منتديات ريتش تقدم لك فرصة ان تكون المشرف على احد الاقسام الفرعية بها
ولكن يجب عليك التسجيل اولا ثم مراسلة الادارة بطلبك وسيتم الرد خلال 24 ساعة
شكرا لزيارتك....
منتدياتٌٌٌٌ ريتش Rich
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتوى لابن باز

اذهب الى الأسفل

فتوى لابن باز Empty فتوى لابن باز

مُساهمة  marioma الجمعة سبتمبر 16, 2011 9:29 pm

حكم عقد النكاح على امرأة تبين أنها لا تصلي
س: تقول السائلة: توفيت والدتي منذ خمسة عشر عاما وتزوج أبي من أختها، ومنذ تزوجها أبي وهي لا تصلي، ولم أرها صلت ولو مرة واحدة رغم ما قلت لها من عقوبة تارك الصلاة، وهي لا تصلي كسلا وتهاونا وتقول بتهاون شديد: صلي أنت نيابة عني، فماذا أفعل معها وما هي حدود تعاملي معها (1) ؟


ج: إن الواجب هو الإنكار عليها وتعليمها وتنبيهها، وعلى الزوج أيضا أن يؤدبها في ذلك حتى تصلي وإذا كانت حين العقد لا تصلي وجب تجديد العقد إذا كان هو يصلي وهي لا تصلي، فالعقد غير صحيح على الصحيح، بعض أهل العلم يراه صحيحا إذا كانت لا تنكر وجوبها ولكنها تتساهل وتتكاسل، ولكن الصواب أن العقد غير صحيح، فالواجب امتناعه منها حتى تصلي ويجدد العقد، وإلا فليطلقها لأن شرها كثير، ولها حكم الكفرة بتركها الصلاة - نسأل الله العافية - لكن إذا تابت فإنه يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد بحضرة شاهدين.

marioma

عدد المساهمات : 3
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 13/09/2011
العمر : 34

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى